كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَأَمَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصَّرْفَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْفَرْقِ مِنْ التَّعَسُّفِ وَالْوَجْهُ اسْتِوَاءُ الْمَسْأَلَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ مُهِمٌّ) بَلْ هُوَ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ وَالصَّوَابُ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا إشْكَالَ لِبُطْلَانِ الْمُلَازَمَةِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا كُلُّ ذَلِكَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَائِعٍ) طَاهِرٍ كَمَاءٍ أَوْ نَجَسٍ كَخَمْرٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ جَامِدٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ تَحَقَّقَ إلَى قَوْلِهِ بَقِيَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ حُكِيَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَعَدَمُ فِدْيَةٍ إلَى وَعَدَمُ تَأْثِيرِ الْبَعْضِ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَلَوْ اخْتَلَطَ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ غَلَبَ) أَيْ اللَّبَنُ.
(قَوْلُهُ الْمَائِعُ) هَلَّا قَالَ أَوْ الْجَامِدُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِأَنْ ظَهَرَ لَوْنُهُ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِظُهُورِ اللَّوْنِ مَا يَشْمَلُ الْحِسِّيَّ وَالتَّقْدِيرِيَّ كَمَا فِي الْمِيَاهِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ الْآتِي حِسًّا وَتَقْدِيرًا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَوْ زَايَلَتْ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ شَرِبَ الْبَعْضُ) لَكِنْ بِشَرْطِ كَوْنِ اللَّبَنِ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ لَوْ انْفَرَدَ مُغْنِي وَرُشَيْدِيٌّ أَيْ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُؤَثِّرُ إلَخْ) إذْ الْمَغْلُوبُ كَالْعَدَمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ غَلَبَ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ غَلَبَ إلَخْ) وَسَكَتَ عَنْ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ وَحُكْمُهُ يُؤْخَذُ مِنْ الثَّانِيَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ) أَيْ اللَّبَنُ لَوْ انْفَرَدَ عَنْ الْخَلِيطِ.
(قَوْلُهُ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ) أَيْ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ) أَيْ وَانْفَصَلَ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ وَشَرِبَهُ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ. اهـ. ع ش هَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالزِّيَادِيُّ مِنْ اعْتِبَارِ تَعْدَادِ انْفِصَالِ اللَّبَنِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَاهُ) أَيْ عَنْ السَّرَخْسِيِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقَطْرَةَ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى خِلَافَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ الْقَطْرَةَ وَحْدَهَا إلَخْ وَجُعِلَ أَنَّ اخْتِلَاطَ اللَّبَنِ بِغَيْرِهِ لَيْسَ كَانْفِرَادِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي انْفِصَالِهِ عَدَدٌ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ. اهـ. وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْبَعْضِ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ إذَا وَصَلَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى جَوْفِ الطِّفْلِ.
(قَوْلُهُ مَا وَقَعَتْ إلَخْ) فَاعِلُ وَصَلَ وَلَمْ يَبْرُزْ الضَّمِيرُ فِي الصِّلَةِ مَعَ جَرَيَانِهَا عَلَى غَيْرِ مَا هِيَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الْمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهِ عِنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ كَمَا هُنَا.
(قَوْلُهُ عَلَى خَمْسِ دُفُعَاتٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا شَرِبَ مِنْ الْمُخْتَلَطِ خَمْسَ دُفُعَاتٍ وَكَانَ حَلَبَ فِي خَمْسِ آنِيَةٍ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ دُفْعَةً بَعْدَ أَنْ سَقَى اللَّبَنُ الصَّرْفَ أَرْبَعًا. اهـ. وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ هُوَ) أَيْ الْمَخْلُوطُ الْخَامِسَةُ قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ لَا يَكْفِي شُرْبُ الْبَعْضِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ جِدًّا لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُدَّ بِشُرْبِ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَاحِدَةً مِنْ خَمْسٍ مُحَرَّمَةٍ فَلْيَجِبْ أَنْ يَعْتَدَّ بِهِ خَامِسَةً لِأَرْبَعٍ قُبِلَ مِنْ الْخَالِصِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّبَنَ فِي شُرْبِ الْكُلِّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ وُصُولَ اللَّبَنِ بِمُجَرَّدِهِ لَيْسَ كَافِيًا فِي التَّحْرِيمِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ وُصُولِ خُصُوصِ اللَّبَنِ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ فَإِنْ قِيلَ اللَّبَنُ بِاخْتِلَاطِهِ صَارَ فِي كُلِّ جَزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَائِعِ جُزْءًا مِنْهُ قُلْنَا فَحِينَئِذٍ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِشُرْبِ الْبَعْضِ إذَا شَرِبَهُ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ اللَّبَنَ يَتَأَتَّى مِنْهُ فِي نَفْسِهِ خَمْسُ دُفُعَاتٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمَ حَدِّ إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَعَدَمَ فِدْيَةٍ إلَخْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى عَدَمِ تَأْثِيرٍ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ تَأْثِيرِ الْبَعْضِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ) قَدْ يُقَالُ بَقَاءُ الْأَقَلِّ لَا يَقْتَضِي تَحَقُّقَ الْوُصُولِ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ لِاحْتِمَالِ خُلُوِّ بَعْضِ الْخَمْسِ عَنْهُ لِانْحِصَارِهِ فِي غَيْرِهَا مِمَّا شُرِبَ أَوْ مِمَّا بَقِيَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَخُصَّ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْرُوبُ هُوَ الْخَامِسَةُ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ لِانْحِصَارِهِ فِي غَيْرِهَا إلَخْ هَذَا الِاحْتِمَالُ بَعِيدٌ جِدًّا أَوْ مُمْتَنِعٌ إذْ الْغَرَضُ تَحَقُّقُ اخْتِلَاطِ أَجْزَائِهِ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الْخَلِيطِ نَعَمْ قَوْلُهُمْ إنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا كَانَ الْقَدْرُ الْمُحَقَّقُ اسْتِعْمَالُهُ مِنْهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ لِوُضُوحِهِ وَتَبَادُرِهِ إلَى الْفَهْمِ سِيَّمَا مَعَ قُرْبِ التَّكَلُّمِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فِي بَيَانِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(أَقُولُ) وَقَوْلُهُ إذْ الْغَرَضُ إلَخْ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ الْعَطْفِ بِأَوْ يَقْتَضِي أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ شُرْبِ الْكُلِّ وَشُرْبِ الْبَعْضِ وَأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَأَمَّا قَوْلُ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم أَقُولُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ شَرِبَ جَمِيعَ الْمَخْلُوطِ بِهِ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا خَالِيًا مِنْهُ. اهـ. إنْ أَرَادَ بِهِ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ يُدْفَعُ بِأَنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ وَارِدٌ عَلَى كَلَامِهِمْ أَيْضًا كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ بَلْ فِيمَا قَدَّمْنَا عَنْ سم عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ كَانَ هُوَ الْخَامِسَةُ إشَارَةً إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ) لَا يَخْفَى أَنَّ التَّحَقُّقَ يَحْصُلُ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْمَخْلُوطِ قَدْرُ اللَّبَنِ فَأَكْثَرَ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْضُهُ مِنْ اللَّبَنِ وَبَعْضُهُ مِنْ الْخَلِيطِ قَطْعًا فَهَذَا الْبَعْضُ مِنْ الْخَلِيطِ بَدَلُ جَزْءٍ ذَهَبَ مِنْ اللَّبَنِ قَطْعًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ زَايَلَتْ اللَّبَنَ إلَخْ) أَيْ فَارَقَتْ اللَّبَنَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْصَافُهُ) هُوَ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ زَايَلَتْ. اهـ. سم أَيْ و(اللَّبَنَ) مَفْعُولُهُ.
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ) أَيْ قَدْرُ اللَّبَنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِمَا لَهُ لَوْنٌ قَوِيٌّ إلَخْ) اعْتِبَارُ مَا ذُكِرَ إنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَلَا لِأَنَّ الْغَالِبَ يَحْرُمُ قَطْعًا وَالْمَغْلُوبُ فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ ثَمَّ مَرْجُوحَةُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَدْ يُقَالُ لَمْ يَمُرَّ أَوَّلُ الطَّهَارِ اعْتِبَارَ مَا يُنَاسِبُ النَّجَاسَةَ بَلْ الَّذِي مَرَّ إنَّمَا هُوَ اعْتِبَارُ أَشَدِّ مَا يُخَالِفُ الْمَاءَ فِي صِفَاتِهِ سَوَاءٌ نَاسَبَ النَّجَاسَةَ أَمْ لَا بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِمْ بِلَوْنِ الْحِبْرِ مَثَلًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ) وَهُوَ إمْكَانُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ خَمْسُ دُفُعَاتٍ ثُمَّ شُرْبُ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ بِشَرْطِ تَحَقُّقِ وُصُولِ اللَّبَنِ لِلْجَوْفِ بِتَحَقُّقِ الِانْتِشَار أَوْ بَقَاءِ أَقَلِّ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ يُمْكِنُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) بَيَانُ لِمَا (قَوْله خَمْسُ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلٍ يَسْقِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ إنَّ مَسْأَلَةَ الْخَلْطِ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ صَرِيحُ قَوْلِهِمْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ حُرِّمَ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالزِّيَادِيِّ.
(قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الْفَرْضُ إلَخْ) يُمْكِنُ مَنْعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ بِأَنْ يُمْكِنَ أَنْ يَنْفَصِلَ فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ ثُمَّ يَتْلَفُ مِنْ كُلِّ دُفْعَةٍ مُعْظَمُهَا بِحَيْثُ يَكُونُ الْبَاقِي مِنْهَا لَا يُمْكِنُ وُصُولُهُ لِلْجَوْفِ وَحْدَهُ لِحَقَارَتِهِ جِدًّا وَيُمْكِنُ وُصُولُ مَجْمُوعِ الْبَاقِي مِنْ الْخَمْسِ وَفِي هَذَا يَتَأَتَّى الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(أَقُولُ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي الْمَارَّةِ آنِفًا كَالصَّرِيحَةِ فِي أَنَّ الْفَرْضَ مَا ذُكِرَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ عَنْ قَرِيبٍ.
(قَوْلُهُ أَمْكَنَ أَنْ يَأْتِيَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ أَمْكَنَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْمُنَافَاةِ فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ أَيْ فِي دَفْعِ الْمُنَافَاةِ.
(قَوْلُهُ بِهِنَّ) الْأَنْسَبُ بِهِ أَيْ الْإِمْكَانُ.
(قَوْلُهُ لَهُمَا) أَيْ لِلشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمَذْهَبِ.
(قَوْلُهُ وَسَكَتَا) أَيْ الشَّيْخَانِ عَلَيْهَا أَيْ الطَّرِيقَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْمَذْهَبِ وَكَذَا ضَمِيرُ يُضَعِّفُهَا.
(قَوْلُهُ مِمَّا سَيَذْكُرُ أَنَّهُ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ وَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ لِلشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهَا) أَيْ فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْفَرْقِ مِنْ التَّعَسُّفِ وَالْوَجْهُ اسْتِوَاءُ الْمَسْأَلَتَيْنِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الصَّرْفَ) أَيْ اللَّبَنَ الْخَالِصَ.
(قَوْلُهُ لِإِحَالَةِ الِانْفِصَالِ) يَعْنِي لَا التَّعَدُّدَ بِالْفِعْلِ حَالَةً الِانْفِصَالِ.
(قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى حَالِ الِانْفِصَالِ.
(قَوْلُهُ وَأَوْجَبَهُ) أَيْ النَّظَرُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الصَّرْفِ وَمَسْأَلَةِ الْخَلْطِ.
(قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْخَلْطِ وَقَوْلُهُ اكْتَفَى بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ وَتِلْكَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الصَّرْفِ.
(قَوْلُهُ حَالَةَ الِانْفِصَالِ) أَيْ وَأَمَّا حَالَةُ الْإِيجَارِ فَيُعْتَبَرُ التَّعَدُّدُ فِيهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا.
(قَوْلُهُ فَأَنَّهُ دَقِيقٌ مُهِمٌّ) بَلْ هُوَ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ وَالصَّوَابُ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا إشْكَالَ لِبُطْلَانِ الْمُلَازَمَةِ الَّتِي بَنِي عَلَيْهَا كُلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا.
سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(وَيَحْرُمُ إيجَارٌ) وَهُوَ صَبُّ اللَّبَنِ فِي الْحَلْقِ قَهْرًا لِحُصُولِ التَّغَذِّي بِهِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ وُصُولُهُ لِلْمَعِدَةِ وَلَوْ مِنْ جَائِفَةٍ لَا مَسَامِّ فَلَوْ تَقَايَأَهُ قَبْلَ وُصُولِهَا يَقِينًا لَمْ يَحْرُمْ (وَكَذَا إسْعَاطٌ) بِأَنْ صَبَّ اللَّبَنَ فِي الْأَنْفِ حَتَّى وَصَلَ لِلدِّمَاغِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِذَلِكَ (لَا حُقْنَةَ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهَا لِإِسْهَالِ مَا انْعَقَدَ فِي الْأَمْعَاءِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا تَغَذٍّ وَمِنْهَا صَبُّهُ فِي نَحْوِ أُذُنٍ أَوْ قُبُلٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ يَقِينًا) يُفِيدُ التَّحْرِيمَ عِنْدَ التَّرَدُّدِ وَالِاحْتِمَالِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ صَبُّ اللَّبَنِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ التَّعَدُّدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَوْلُهُ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ إلَى وَخَبَرُ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِأَنَّهُ لِأَبْعَدَ.
(قَوْلُهُ يَقِينًا) قَيَّدَ لِلْوُصُولِ فَيُقَيَّدُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ الشَّكِّ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَمَا فِي سم مِنْ أَنَّهُ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ عِنْدَ التَّرَدُّدِ وَالِاحْتِمَالِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَعَلُّقِهِ بِقَبْلِ وُصُولِهَا.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِحُصُولِ التَّغَذِّي بِذَلِكَ مُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَنَظَرَ فِيهِ الْحَلَبِيُّ بِأَنَّ التَّغَذِّي لَا يَحْصُلَ إلَّا بِالْوُصُولِ لِلْمَعِدَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا حُقْنَةٌ) وَهِيَ مَا يَدْخُلُ مِنْ الدُّبُرِ أَوْ الْقُبُلِ مِنْ دَوَاءٍ فَلَا يَحْرُمُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا) أَيْ الْحُقْنَةِ.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ أُذُنٍ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَصِلْ مِنْهُمَا إلَى الْمَعِدَةِ أَوْ الدِّمَاغِ. اهـ. ع ش.
(وَشَرْطُهُ) أَيْ الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ أَيْ مَا لَابُدَّ فِيهِ مِنْهُ فَلَا يُنَافِي عَدُّهُ فِيمَا مَرَّ رُكْنًا (رَضِيعٌ حَيٌّ) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً فَلَا أَثَرَ لِوُصُولِهِ لِجَوْفِ مَنْ حَرَكَتُهُ حَرَكَةَ مَذْبُوحٍ وَمَيِّتٍ اتِّفَاقًا لِمُنَافَاةِ التَّغَذِّي (لَمْ يَبْلُغْ) فِي ابْتِدَاءِ الْخَامِسَةِ (سَنَتَيْنِ) بِالْأَهِلَّةِ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ أَوَّلُ شَهْرٍ فَيُكْمِلُ ثَلَاثِينَ مِنْ الشَّهْرِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ فَإِنْ بَلَغَهُمَا يَقِينًا ابْتِدَاءَ الْخَامِسَةِ وَيُحْسَبَانِ مِنْ تَمَامِ انْفِصَالِهِ لَا مِنْ أَثْنَائِهِ وَإِنْ رَضَعَ وَطَالَ زَمَنُ الِانْفِصَالِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فَلَا تَحْرِيمَ لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» وَحَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ خَبَرَ: «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ» وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «فِي سَالِمٍ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ زَوْجَةُ مَوْلَاهُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهُوَ رَجُلٌ لِيَحِلَّ لَهُ نَظَرُهَا بِإِذْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» خَاصٌّ بِهِ أَوْ مَنْسُوخٌ كَمَا قَالَهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا حَرُمَ (وَخَمْسُ رَضَعَاتٍ) أَوْ أَكَلَاتٍ مِنْ نَحْوِ خُبْزٍ أَوْ عُجِنَ بِهِ أَوْ الْبَعْضُ مِنْ هَذَا وَالْبَعْضُ مِنْ هَذَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِذَلِكَ وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ يُحْتَجُّ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَحِكْمَةُ الْخَمْسِ أَنَّ الْحَوَاسَّ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْإِدْرَاكِ كَذَلِكَ وَقَدَّمَ مَفْهُومَ خَبَرِ الْخَمْسِ عَلَى مَفْهُومِ خَبَرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا «لَا تَحْرُمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ لَا يُقَالُ هَذَا احْتِجَاجٌ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ وَهُوَ غَيْرُ حُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيهِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَهُنَا قَرِينَةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ ذِكْرُ نَسْخِ الْعَشْرِ بِالْخَمْسِ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِذِكْرِهَا فَائِدَةٌ (وَضَبَطَهُنَّ بِالْعُرْفِ) إذْ لَمْ يَرِدْ لَهُنَّ ضَبْطٌ لُغَةً وَلَا شَرْعًا وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ مَعَ ذَلِكَ وَمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّ «الرَّضَاعَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ» فِي قَوْلِهِمْ لَوْ طَارَتْ قَطْرَةٌ إلَى فِيهِ فَنَزَلَتْ جَوْفَهُ أَوْ أَسْعَطَ قَطْرَةً عُدَّ رَضْعَةٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ لَا بَعْدَ أَنْ يُسَمِّيَ الْعُرْفُ ذَلِكَ رَضْعَةً بِاعْتِبَارِ الْأَقَلِّ.